Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 370
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 370 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَلَى أَنَّ عِبَارَتَهُ أُوِّلَتْ بِأَنَّهَا فِي حَاضِرٍ أَيْ أَوْ مُسَافِرٍ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ خَافَ لَوْ تَوَضَّأَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَهَذَا لَا يَتَيَمَّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ فَلَيْسَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِفِعْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ.

(وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ كَالْفَرْضِ وَإِدْخَالُهُ النَّفَلَ فِيمَا يَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ تَارَةً وَتَارَةً لَا يَقْتَضِي أَنَّ نَحْوَ الْمُقِيمِ كَمَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَرْضِ يُسَنُّ لَهُ قَضَاءُ النَّفْلِ الَّذِي يُشْرَعُ قَضَاؤُهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ النَّفْلِ بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ لَمْ يُشْرَعْ قَضَاؤُهُ وَبِهِ يُصَرِّحُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ إلَى آخِرِهِ (وَالْأَصَحُّ إنْ قَطَعَهَا) أَيْ الصَّلَاةَ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ الشَّامِلَةَ لِلنَّافِلَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ فَحَمْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ لَهَا عَلَى الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ؛ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ وَجْهًا بِحُرْمَةِ الْقَطْعِ وَهُوَ لَا يَأْتِي فِي النَّفْلِ (لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ) مِنْ إتْمَامِهَا بِالتَّيَمُّمِ وَإِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ تَفُوتُ بِالْقَطْعِ أَوْ نَوَى إعَادَتَهَا بِالْمَاءِ بَعْدَ فَرَاغِهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَقُدِّمَ عَلَى مَنْ حَرَّمَهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَمَرَّ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَبِهِ فَارَقَ نَدْبَهُ لِمَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ كَمَا يَأْتِي نَعَمْ إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا بِأَنْ كَانَ لَوْ تَوَضَّأَ وَقَعَ جُزْءٌ مِنْهَا خَارِجَهُ حَرُمَ قَطْعُهَا لِتَفْوِيتِهِ بَعْضَهَا مَعَ قُدْرَةِ فِعْلِ جَمِيعِهَا فِيهِ بِلَا ضَرُورَةٍ

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُتَنَفِّلَ)

ــ

حاشية الشرواني

خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ أَنَّ عِبَارَتَهُ) أَيْ ابْنِ خَيْرَانَ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ الْفَرْضُ بِهِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَمْ لَا لَكِنْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ وَكَانَ ثَمَّ مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ مِمَّنْ لَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ كَنَافِلَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِدْخَالُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ) أَيْ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَرْضِ) أَيْ كَظُهْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَقَوْلُهُ وَالنَّفَلِ أَيْ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ مُغْنِي.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ) أَيْ الَّذِي يَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَإِدْخَالُهُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَسْقَطَهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَتَارَةً لَا الْأَصْوَبُ وَتَارَةً فِيمَا لَا أَيْ لَا يَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ بِقَوْلِهِ أَوْ فِي صَلَاةٍ لَا تَسْقُطُ بِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ تَقْتَضِي إلَخْ) خَبَرُ وَإِدْخَالُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ أَنَّ نَحْوَ الْمُقِيمِ) أَيْ كَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ. (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ) أَيْ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِنَحْوِ الْمُقِيمِ. (قَوْلُهُ فَحَمْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَأْتِي فِي النَّفْلِ) أَقُولُ عَدَمُ إتْيَانِهِ فِي النَّفْلِ لَا يَقْتَضِي الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ وَلَا يُنَافِي تَعْمِيمَ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُقَابِلُ مُفَصَّلًا وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لِيَتَوَضَّأَ أَفْضَلُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ وَهُوَ قَرِيبٌ إنْ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرٌ فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ تَغَيُّرٌ مَا فَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ سم أَيْ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَيَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ إنْ ابْتَدَأَهَا فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَانْفَرَدَ فَالْمُضِيُّ فِيهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ وَإِنْ ابْتَدَأَهَا مُنْفَرِدًا وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَصَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ أَوْ ابْتَدَأَهَا فِي جَمَاعَةٍ وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَصَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ أَوْ ابْتَدَأَهَا مُنْفَرِدًا وَلَوْ قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ لَصَلَّاهَا مُنْفَرِدًا فَقَطَعَهَا أَفْضَلُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ ابْتَدَأَهَا فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ مَفْضُولَةً وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا إذَا اسْتَوَيَتَا أَوْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَفْضَلَ مِنْ الْأُولَى اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ نَوَى إعَادَتَهَا) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ إعَادَتِهَا بِالْمَاءِ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ مَعَ التَّيَمُّمِ رَجَاءُ الْمَاءِ أَوْ يُقَالُ إنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لَا تُعَادُ بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ يَرَهُ فِيهَا فَلْيُحَرَّرْ سم وَقَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ إلَخْ أَيْ وَمَا هُنَا لَيْسَ مِنْهَا وَوَجْهُ طَلَبِ الْإِعَادَةِ هُنَا الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ) أَيْ الْقَطْعَ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ قَلْبُهَا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَّجَهُ الْجَوَازُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ سم وَيُصَرِّحُ بِالْجَوَازِ قَوْلُ النِّهَايَةِ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ أَوْ قَلْبُهَا نَفْلًا، وَقَدْ يُقَالُ الْأَفْضَلُ قَلْبُهَا نَفْلًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْأَفْضَلُ الْخُرُوجُ مِنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ أَصَحَّ الْأَوْجُهِ إمَّا هَذَا أَيْ الْقَطْعُ وَإِمَّا هَذَا أَيْ الْقَلْبُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَقَالَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ قَلْبَهَا نَفْلًا اهـ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِزِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ مَا نَوَاهُ وَإِنَّمَا غَيَّرَ صِفَتَهُ بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا (أَنَّهُ بَاطِلٌ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ. (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (فَارَقَ نَدْبَهُ) أَيْ الْقَلْبِ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ لِتَفْوِيتِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ كَانَ إلَى حَرُمَ. (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ إلَخْ) قَالَ سم عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ مَالَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ ضِيقُ الْوَقْتِ عَنْ وُقُوعِهَا أَدَاءً حَتَّى لَوْ كَانَ.

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

لَا تَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ.

، (قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَأْتِي فِي النَّفْلِ) أَقُولُ عَدَمُ إتْيَانِهِ فِي النَّفْلِ لَا يَقْتَضِي الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ وَلَا يُنَافِي تَعْمِيمَ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُقَابِلُ مُفَصَّلًا وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ) أَيْ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ أَوْ نَوَى إعَادَتَهَا) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ إعَادَتِهَا بِالْمَاءِ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا كَانَ مَعَ التَّيَمُّمِ رَجَاءُ الْمَاءِ أَوْ يُقَالُ إنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لَا تُعَادُ بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ يَرَهُ فِيهَا فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُتَّجَهُ الْجَوَازُ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُوا أَفْضَلِيَّةَ الْخُرُوجِ مِنْهَا هُنَا بِقَلْبِهَا نَفْلًا وَالتَّسْلِيمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا قَيَّدُوهَا بِهِ فِيمَا لَوْ قَدَرَ الْمُنْفَرِدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ فِي النَّفْلِ كَهُوَ فِي الْفَرْضِ اهـ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِزِيَادَةٍ عَلَى قَدْرِ مَا نَوَاهُ، وَإِنَّمَا غَيَّرَ صِفَتَهُ بِالنِّيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.

(قَوْلُهُ وَقَعَ جُزْءٌ مِنْهَا خَارِجَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إلَى أَنْ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 370 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi