Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 371
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 371 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الَّذِي لَمْ يَنْوِ عَدَدًا بَلْ أَطْلَقَ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ رَكْعَتَيْنِ (لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ) بَلْ يُسَلِّمُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْأَحَبُّ الْمَعْهُودُ فِي النَّوَافِلِ فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ فِعْلِهِمَا اقْتَصَرَ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي رَآهَا فِيهَا وَحَمَلَ شَارِحُ هَذَا لِلْعِبَارَةِ قَالَ لِصِدْقِهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ فَأَوْهَمَ أَنَّ لَهُ فِعْلَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا) قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا نَوَاهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ الرَّكْعَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِاصْطِلَاحِ الْحُسَّابِ غَيْرُ سَدِيدٍ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ وَافَقَ الْفُقَهَاءَ (فَيُتِمُّهُ) عَمَلًا بِنِيَّتِهِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَلَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ قِرَاءَةٍ تَيَمَّمَ لَهَا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ نَوَى قَدْرًا مَعْلُومًا لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ

ــ

حاشية الشرواني

إذَا قَطَعَهَا وَتَوَضَّأَ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَهَذَا أَيْ مَا نَقَلَهُ سم عَنْهُ م ر يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ م ر لِئَلَّا يُخْرِجَهَا عَنْ وَقْتِهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَدَائِهَا فِيهِ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْحَلَبِيِّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي التُّحْفَةِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ م ر اهـ. (قَوْلُهُ الَّذِي) إلَى قَوْلِهِ وَحَمَلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يَنْوِ عَدَدًا) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ تَبْقِيَةَ الْمَتْنِ عَلَى إطْلَاقِهِ قَالَهُ ع ش وَرَدَّهُ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش لِأَنَّهُ سَيُعْلَمُ مِنْ حِكَايَةِ الشَّارِحِ لِلْمُقَابِلِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَهَا خِلَافٌ يَخُصُّهَا فَصُورَةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قَدْرًا كَمَا صَوَّرَهُ بِهِ الشَّارِحِ م ر وَصُورَةُ قَوْلِهِ إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا عَكْسَ ذَلِكَ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ رَآهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا إنْ رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَإِلَّا أَتَمَّ مَا هُوَ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ بَعْدَ فِعْلِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي ثَالِثَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي ثَالِثَةٍ أَيْ بِأَنْ وَصَلَ إلَى حَدٍّ يُجْزِئُهُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ إنْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ قِيَامٍ وَبِأَنْ يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ إنْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ جُلُوسٍ وَنُقِلَ عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَحَمَّلَ بِالتَّشْدِيدِ) مُشْتَقٌّ مِنْ: قَالَ هَذَا مَحْمُولٌ، كَمَا إنَّ سَبَّحَ مُشْتَقٌّ مِنْ: قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَنَظَّرَ مِنْ: قَالَ فِيهِ نَظَرٌ أَيْ قَالَ الشَّارِحِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَحْمُولَةٌ لِصِدْقِهَا يَعْنِي يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ الْمُطْلَقَةُ عَلَى مُقَيَّدٍ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْفَسَادُ وَالْقَيْدُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ رَكْعَتَيْنِ وَضَمِيرُ لِصِدْقِهَا رَاجِعٌ إلَى الْعِبَارَةِ وَالضَّمِيرُ الَّذِي فِي فَأَوْهَمَ رَاجِعٌ إلَى صَدَقَ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَفِيهِ تَكَلُّفَاتٌ لَا يَقْبَلُهَا الْعَقْلُ وَلَا النَّقْلُ وَإِنَّمَا مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ شَارِحًا أَدْخَلَ مَا زَادَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ رَآهُ إلَخْ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَادَّعَى أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْهَا مَا إذْ يَصْدُقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَزِيدَةِ أَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ إلَخْ إلَّا أَنَّ فِي قَوْلِهِ لِصِدْقِهَا إلَخْ الْمَحْكِيِّ عَنْ ذَلِكَ الشَّارِحِ قَلْبًا وَأَصْلُهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا رَكْعَتَيْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ فَأَوْهَمَ) أَيْ ذَلِكَ الشَّارِحِ يَعْنِي قَوْلَهُ لِصِدْقِهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ فِعْلِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا) أَقُولُ اسْتِثْنَاءُ هَذَا مِنْ عَدَمِ مُجَاوَزَةِ رَكْعَتَيْنِ يُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُثْبَتَ بِهِ مُجَاوَزَتُهُمَا فَلَا يُنَاسِبُ حَمْلَ الْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ عَلَى مَا يَشْمَلُ الرَّكْعَةَ فَتَأَمَّلْهُ سم، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَكَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ نَوَى عَدَدًا يُتِمُّهُ ع ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا نَوَاهُ إلَخْ) كَأَنْ كَانَ نَوَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ نَوَى زِيَادَةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ الْعَدَدِ سم. (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ) أَيْ الْحُسَّابِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَيُتِمُّهُ) أَيْ جَوَازًا وَالْأَفْضَلُ قَطْعُهُ لِيُصَلِّيَهُ بِالْوُضُوءِ ع ش.

(قَوْلُهُ عَمَلًا) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَوْ رَآهُ أَثْنَاءَ قِرَاءَةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ آيَةٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَلِمَا إذَا حَرُمَ الْوَقْفُ عَلَى مَا انْتَهَى إلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا يَحْرُمُ عَنْ قَصْدِ اسْتِمْرَارِ الْقِرَاءَةِ لَا لِمَنْ قَصَدَ الْإِعْرَاضَ عَنْهَا خُصُوصًا إذَا كَانَ الْمَانِعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَجْنَبَ بَعْدَ انْتِهَائِهِ لِمَا يَحْرُمُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لَا يَحْرُمُ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ سم. (قَوْلُهُ تَيَمَّمَ لَهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ جُنُبًا ع ش أَيْ أَوْ نَحْوَهُ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا إلَخْ) قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا رَآهُ فِي أَثْنَاءِ.

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

يَبْقَى مِنْ وَقْتِهَا مَا لَا يَسَعُ إلَّا رَكْعَةً مُغْتَفَرٌ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَةِ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ وَأَرَادَ قَضَاءَهَا قَبْلَ الْمُؤَدَّاةِ فَإِنَّهُ يُغْتَفَرُ لَهُ ذَلِكَ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ قُلْت لَيْسَ رِعَايَةُ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَ قَطْعَهَا أَوْلَى مِنْ رِعَايَةِ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ مُطْلَقًا وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى تَسْلِيمِهِ، إذْ لَيْسَ هُنَاكَ إلَّا خِلَافٌ وَاحِدٌ فَرَاعَيْنَاهُ وَهُنَا خِلَافَانِ مُتَعَارِضَانِ فَتَسَاقَطَا، إذْ رِعَايَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَا مُسَوِّغَ لَهَا وَبَقِيَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ حُرْمَةُ إخْرَاجِ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إيقَاعِهَا كَامِلَةً فِيهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ الَّتِي رَآهُ فِيهَا) بَقِيَ مَا لَوْ رَآهُ فِي أَوَّلِ تَحَرُّكِهِ لِلنُّهُوضِ إلَى الثَّالِثَةِ. (قَوْلُهُ إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا) أَقُولُ اسْتِثْنَاءُ هَذَا مِنْ عَدَمِ مُجَاوَزَةِ رَكْعَتَيْنِ يُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الْمُثْبَتَ بِهِ مُجَاوَزَتُهُمَا فَلَا يُنَاسِبُ حَمْلُ الْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ عَلَى مَا يَشْمَلُ الرُّكْنَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ) كَأَنْ كَانَ نَوَى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، ثُمَّ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ نَوَى زِيَادَةَ رَكْعَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ الْعَدَدِ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ) شَامِلٌ لِمَا إذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَائِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ عَبَّرَ غَيْرُهُ بِعَدَمِ ارْتِبَاطِ بَعْضِ الْآيَاتِ بِبَعْضٍ وَشَامِلٌ لِمَا إذَا حَرُمَ الْوَقْفُ عَلَى مَا انْتَهَى إلَيْهِ

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 371 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi