Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 465
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 465 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَوْ صَلَّوْا فُرَادَى وَانْصَرَفُوا فَلَا يُنْدَبُ فِيهِ الرَّفْعُ، بَلْ يُنْدَبُ عَدَمُهُ لِئَلَّا يُوهِمَهُمْ دُخُولَ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى، أَوْ يُشَكِّكَهُمْ فِي وَقْتِ الْأُولَى لَا سِيَّمَا فِي الْغَيْمِ فَيَحْضُرُونَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَفِيهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ وُقُوعِ الْجَمَاعَةِ لِلْإِيهَامِ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ أَيْضًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إيهَامَهُمْ أَخَفُّ مَشَقَّةً إذْ يُفْرَضُ تَوَهُّمُهُمْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُمْ الْحُضُورُ إلَّا مَرَّةً (تَنْبِيهٌ)

إنَّمَا يَتَّجِهُ التَّقْيِيدُ بِالِانْصِرَافِ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ مَحَلُّ الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَعَدَّدَ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ فِي أَحَدِهَا يَضُرُّ الْمُنْصَرِفِينَ مِنْ الْبَقِيَّةِ بِعَوْدِ كُلٍّ لِمَا صَلَّى بِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَتَّجِهُ حِينَئِذٍ نَدْبُ عَدَمِ الرَّفْعِ وَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ نَدْبُ الْأَذَانِ مَعَ الرَّفْعِ لِلْجَمَاعَةِ الثَّانِي وَإِنْ كُرِهَتْ وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَرَاهَتَهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا يَقْتَضِي كَرَاهَةَ وَسِيلَتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(وَيُقِيمُ لِلْفَائِتَةِ) قَطْعًا (وَلَا يُؤَذِّنُ) لَهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِزَوَالِ الْوَقْتِ وَلِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَتْهُ

ــ

حاشية الشرواني

لَا فِي مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ أَوْ أُقِيمَتْ جَمَاعَةٌ وَشَرَحَهُ شَارِحُهُ هَكَذَا إلَّا إنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ وَصَلَّى فِيهِ وَلَوْ فُرَادَى، أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَذَّنَ وَأُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ اهـ بِاخْتِصَارٍ فَمُجَرَّدُ الْأَذَانِ لَا يَمْنَعُ رَفْعَ الصَّوْتِ سم (قَوْلُهُ: أَوْ صَلَّوْا فُرَادَى) أَيْ: فَالْجَمَاعَةُ لَيْسَتْ بِقَيْدٍ شَوْبَرِيٌّ وَشَيْخُنَا عِبَارَةُ ع ش زَادَ حَجّ، أَوْ صَلَّوْا فِيهِ فُرَادَى وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ أَذَّنَ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَلَّوْا بِلَا أَذَانٍ اُسْتُحِبَّ الْأَذَانُ، وَالرَّفْعُ مَعَ أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مَوْجُودَةٌ اهـ سم اهـ وَقَدْ يُقَالُ لَا يُنْظَرُ حِينَئِذٍ إلَى الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِ الْأَذَانِ (قَوْلُهُ: وَانْصَرَفُوا) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ، وَالْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ سم وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَانْصَرَفُوا مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ إنَّهُ لَا يُرْفَعُ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ تَوَهَّمَ السَّامِعُونَ دُخُولَ وَقْتِ أُخْرَى وَإِلَّا تَوَهَّمُوا وُقُوعَ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا سِيَّمَا فِي يَوْمِ الْغَيْمِ اهـ وَوَافَقَهُمْ الْمُتَأَخِّرُونَ كالشبرملسي وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَشَيْخِنَا (قَوْلُهُ لِئَلَّا يُوهِمَهُمْ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ الْأَذَانُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ

وَ (قَوْلُهُ: أَوْ يُشَكِّكَهُمْ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ شَيْخُنَا وَفِي سم مَا نَصُّهُ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الرَّفْعُ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْجَمَاعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ انْدَفَعَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ فَيَحْضُرُونَ مَرَّةً ثَانِيَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْإِيهَامِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الِانْدِفَاعُ (قَوْلُهُ: فِي أَحَدِهَا) أَيْ مَحَالِّ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ: يَضُرُّ الْمُنْصَرِفِينَ إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا لَا يُنَاسِبُ، بَلْ الْمُنَاسِبُ يَضُرُّ أَيْضًا غَيْرَ الْمُنْصَرِفِينَ إلَى آخِرِ مَا يُنَاسِبُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْلِيلُ عَدَمِ اتِّجَاهِ هَذَا الْقَيْدِ عَنْ التَّعَدُّدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَقْصُودُ تَعْلِيلُ عَدَمِ اتِّجَاهِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الرَّفْعِ لَا لِلْبَقِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَقِيَّةِ) أَيْ: مَا عَدَا الْمَرْفُوعَ فِيهِ مِنْ مَحَالِّ الْجَمَاعَةِ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا) أَيْ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الرَّفْعُ مِنْهُ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ نَدْبُ الْأَذَانِ إلَخْ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَعْلِهِ فَاعِلَ يَرْفَعُ مُطْلَقُ الْمُؤَذِّنِ الشَّامِلِ لِمَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ وَإِذَا أَقَامُوا جَمَاعَةً مَكْرُوهَةً أَوْ غَيْرَ مَكْرُوهَةٍ فَقَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُسَنُّ لَهُمْ الْأَذَانُ وَأَظْهَرُهُمَا يُسَنُّ وَلَا يُرْفَعُ فِيهِ الصَّوْتُ لِخَوْفِ اللَّبْسِ اهـ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْقَطْعِ بِعَدَمِ نَدْبِ الرَّفْعِ فَأَنَّى تَسُوغُ مُخَالَفَتُهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُرِهَتْ) أَيْ: الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ كَأَنْ كَانَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ كَرَاهَتَهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْخَارِجِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا سم أَيْ لَا فِي النَّدْبِ وَعَدَمِهِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُقِيمُ لِلْفَائِتَةِ) أَيْ الْمَكْتُوبَةِ مَنْ يُرِيدُ فِعْلَهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الْوَقْتِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْأَذَانُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَلَا يُنَافِيهِ وَقَوْلُهُ، وَالْخَنَاثَى وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إلَى وَلَا رَفْعُ صَوْتِهَا، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي الْإِمْلَاءِ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَاتَتْهُ إلَخْ) وَجَازَ لَهُمْ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِالْقِتَالِ وَلَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

جَمَاعَةٌ وَشَرَحَهُ شَارِحُهُ هَكَذَا إلَّا إنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ أُذِّنَ وَصُلِّيَ فِيهِ وَلَوْ فُرَادَى، أَوْ فِي مَسْجِدٍ أُذِّنَ وَأُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ اهـ بِاخْتِصَارٍ فَمُجَرَّدُ الْأَذَانِ لَا يَمْنَعُ رَفْعَ الصَّوْتِ (قَوْلُهُ: وَانْصَرَفُوا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَالتَّقْيِيدِ بِانْصِرَافِهِمْ يَقْتَضِي سَنَّ الرَّفْعِ قَبْلَهُ لِعَدَمِ خَفَاءِ الْحَالِ عَلَيْهِمْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الرَّوْضِ حَذَفَ التَّقْيِيدَ الْمَذْكُورَ لِهَذَا النَّظَرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِوُقُوعِ جَمَاعَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ الْأَذَانُ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ بِالْأَوَّلِ وَلَمْ يَنْتَهِ حُكْمُهُ اهـ

وَقَدْ يُقَالُ ذِكْرُ الِانْصِرَافِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَعَدَمُ الِانْصِرَافِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَذَّنَ فِي الْحَالِ أَوْهَمَهُمْ بِرَفْعِ صَوْتِهِ أَنَّ أَذَانَهُمْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَإِلَّا أَوْهَمَهُمْ بِهِ دُخُولَ الْوَقْتِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ م ر وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ الِانْصِرَافِ لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الْإِيهَامِ بِتَقْدِيرِ حُصُولِهِ لِانْدِفَاعِهِ بِسُهُولَةِ تَعَرُّفِ الْحَالِ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ بِمَحَلٍّ آخَرَ اتَّجَهَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِانْصِرَافِ الْأَوَّلَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ قَبْلَهُمْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُوهِمَهُمْ إلَخْ) هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا إذَا وَقَعَ الرَّفْعُ بِغَيْرِ مَحَلِّ الْجَمَاعَةِ

(قَوْلُهُ: يَضُرُّ الْمُنْصَرِفِينَ) لَا يُقَالُ هَذَا لَا يُنَاسِبُ، بَلْ الْمُنَاسِبُ يَضُرُّ أَيْضًا غَيْرَ الْمُنْصَرِفِينَ إلَى آخِرِ مَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْلِيلُ عَدَمِ اتِّجَاهِ هَذَا الْقَيْدِ عِنْدَ التَّعَدُّدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمَقْصُودُ تَعْلِيلُ عَدَمِ اتِّجَاهِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّ الرَّفْعِ لَا لِلْبَقِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ الْبَقِيَّةِ) أَيْ: مَا عَدَا الْمَرْفُوعَ فِيهِ مِنْ مَحَالِّ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفُوا) أَيْ: مِنْ مَحَلِّ الرَّفْعِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ كَرَاهَتَهَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ) فِيهِ نَظَرٌ، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْخَارِجِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا

(قَوْلُهُ:

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 465 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi