Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy - Detail Buku
Halaman Ke : 49
Jumlah yang dimuat : 4677
« Sebelumnya Halaman 49 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَيَمْتَنِعُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامَيْنِ لَا يَقُولُ بِهِ حِينَئِذٍ فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ مَا مَرَّ

. (وَالْوَجْهَيْنِ) أَوْ الْأَوْجُهِ لِلْأَصْحَابِ خَرَّجُوهَا عَلَى قَوَاعِدِهِ أَوْ نُصُوصِهِ، وَقَدْ يَشِذُّونَ عَنْهُمَا كَالْمُزَنِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ فَتُنْسَبُ لَهُمَا وَلَا تُعَدُّ وُجُوهًا فِي الْمَذْهَبِ (وَالطَّرِيقَيْنِ) أَوْ الطُّرُقِ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ فَيَحْكِي بَعْضُهُمْ نَصَّيْنِ وَبَعْضُهُمْ نُصُوصًا وَبَعْضُهُمْ بَعْضَهَا أَوْ مُغَايِرَهَا حَقِيقَةً كَأَوْجُهٍ بَدَلَ أَقْوَالٍ أَوْ عَكْسَهُ أَوْ بِاعْتِبَارٍ كَتَفْصِيلٍ فِي مُقَابَلَةِ إطْلَاقٍ وَعَكْسُهُ فَلِهَذَا كَثُرَتْ الطُّرُقُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ (وَالنَّصِّ) أَيْ الْمَنْصُوصِ لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ نَصَّ الشَّيْءَ رَفَعَهُ وَأَظْهَرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نُسِبَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ كَانَ ظَاهِرًا مَرْفُوعَ الرُّتْبَةِ عَلَى غَيْرِهِ (وَمَرَاتِبِ الْخِلَافِ) قُوَّةً وَضَعْفًا حَيْثُ ذُكِرَ (فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ) غَالِبًا

ــ

حاشية الشرواني

بَاعَ مَا أَخَذَهُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ فَبِيعَتْ دَارٌ تُجَاوِرُ إحْدَاهُمَا فَأَخَذَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ، ثُمَّ أَرَادَ هُوَ بَيْعَ دَارِهِ الْأُخْرَى وَأَرَادَ تَقْلِيدَ الشَّافِعِيِّ فِي مَنْعِ أَخْذِ جَارِهِ لَهَا فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى سم.

(قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ فِيهِمَا) أَيْ يَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ وَمَسْأَلَةِ الشُّفْعَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامَيْنِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى إذْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الثَّانِي فِيهَا أَنَّ الزَّوْجَةَ الْأُولَى بَاقِيَةٌ فِي عِصْمَتِهِ، وَأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي عِصْمَتِهِ فَالرُّجُوعُ لِلْأُولَى وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ إبَانَةٍ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ اعْتِمَادُهُ وَعَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لَا يَقُولُ بِهِ) أَيْ بِكُلٍّ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ بِشُفْعَةٍ وَعَدَمِهِ وَمِنْ حِلِّ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ مَعَ حِلِّ الْأُخْرَى كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِظَاهِرِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ جَوَازِ الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ ع ش

(قَوْلُهُ أَوْ الْأَوْجُهِ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ سم (قَوْلُهُ خَرَّجُوهَا) أَيْ اسْتَنْبَطُوهَا (قَوْلُهُ عَلَى قَوَاعِدِهِ إلَخْ) أَيْ الشَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ وَقَدْ يَشِذُّونَ عَنْهُمَا) أَيْ يَخْرُجُونَ عَنْ قَوَاعِدِ الشَّافِعِيِّ وَنُصُوصِهِ وَيَجْتَهِدُونَ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ مِنْهُمَا بَلْ عَلَى خِلَافِهِمَا (قَوْلُهُ فَتُنْسَبُ لَهُمَا) أَيْ تِلْكَ الْوُجُوهُ لِلْمُزَنِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَوْ قَالَ لَهُمْ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ فِي الْمَذْهَبِ) أَيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الطُّرُقِ) أَيْ بِدَلِيلِ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الطُّرُقُ سم (قَوْلُهُ اخْتِلَافُهُمْ) أَيْ أَثَرُهُ أَوْ لَازِمُهُ سم عِبَارَةُ عَمِيرَةَ الظَّاهِرُ أَنَّ مُسَمَّى الطَّرِيقَةِ نَفْسُ الْحِكَايَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ جَعَلَهَا الشَّارِحُ أَسْمَاءً لِلِاخْتِلَافِ اللَّازِمِ لِحِكَايَةِ الْأَصْحَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ) أَيْ الرَّاجِحِ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُرَادُ بِالْمَذْهَبِ هُنَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ مُجَرَّدُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْقَوْلِ أَوْ الْوَجْهِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا رَاجِحًا أَوْ مَرْجُوحًا (قَوْلُهُ فَيَحْكِي إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلِاخْتِلَافِ عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَأَنْ يَحْكِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ نَصَّيْنِ) لَعَلَّ هُنَا حَذْفًا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ أَيْ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَهُمَا أَوْ مُغَايِرُهُمَا حَقِيقَةً وَإِلَّا فَيُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَبَعْضُهُمْ بَعْضَهَا مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ) يُغْنِي عَنْهُ كَافُ كَأَوْجُهٍ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ) عُطِفَ عَلَى حَقِيقَةً (قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ) مَرَّ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ فَلِهَذَا) أَيْ لِكَثْرَةِ أَنْوَاعِ الِاخْتِلَافِ هَذَا مَا يَظْهَرُ لِي لَكِنْ فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْ الْمَنْصُوصِ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمَّا نُسِبَ إلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسُمِّيَ مَا قَالَهُ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَدْرِ لِتَنْصِيصِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَى الْإِمَامِ مِنْ قَوْلِك نَصَصْت إلَى فُلَانٍ إذَا رَفَعْته إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ ذُكِرَ) أَيْ الْخِلَافُ وَهَذَا تَمْهِيدٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ) أَيْ حَالَاتِ الْخِلَافِ مِنْ كَوْنِهِ أَقْوَالًا أَوْ وُجُوهًا فَلَا تَنَافِي بَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ غَالِبًا وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ جَمِيعٌ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَدَبِّرِ.

وَلَعَلَّ هَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم بِقَوْلِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ دِقَّةٌ بَصْرِيٌّ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ أَيْ حَالَاتِ الْأَقْوَالِ أَوْ الْأَوْجُهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ غَالِبًا أَيْ بَيَانُ مَرَاتِبِ الْخِلَافِ غَالِبًا اهـ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ غَالِبًا قَدْ يُقَالُ هَذَا الْقَيْدُ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَحَيْثُ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْحَالَاتِ الَّتِي بَيَّنَ فِيهَا مَرَاتِبَ الْخِلَافِ فَالْمَعْنَى فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ الَّتِي أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ فَهُوَ مِنْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَالْفَاءُ لِلتَّفْسِيرِ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا إلَخْ هَذَا الْجَوَابُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَزَادَ الْمُغْنِي مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ غَالِبًا بِمَا نَصُّهُ أَوْ أَنَّ مُرَادَهُ فِي أَغْلَبِ الْأَحْوَالِ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا أَوْلَى اهـ أَيْ مِنْ الْجَوَابِ بِأَنَّهُ مِنْ الْعَامِّ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

يَصِحُّ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَارَانِ فَبِيعَتْ دَارٌ تُجَاوِرُ إحْدَاهُمَا فَأَخَذَهَا بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ ثُمَّ أَرَادَ هُوَ بَيْعَ دَارِهِ الْأُخْرَى وَأَرَادَ تَقْلِيدَ الشَّافِعِيِّ فِي مَنْعِ أَخْذِ جَارِهِ لَهَا فَلَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ أُخْرَى كَمَا يَجُوزُ أَخْذُ جَارِهَا لَهَا تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامَيْنِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْأُولَى إذْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الثَّانِي فِيهَا أَنَّ الزَّوْجَةَ الْأُولَى بَاقِيَةٌ فِي عِصْمَتِهِ، وَأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي عِصْمَتِهِ فَالرُّجُوعُ لِلْأُولَى وَالْإِعْرَاضُ عَنْ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ إبَانَةٍ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ أَوْ الْأَوْجُهِ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ (قَوْلُهُ أَوْ الطُّرُقِ) أَيْ بِدَلِيلِ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ (قَوْلُهُ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ) أَيْ أَثَرُهُ أَوْ لَازِمُهُ (قَوْلُهُ غَالِبًا) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْقَيْدُ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَ قَوْلِهِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ فَتَأَمَّلْهُ فَفِيهِ دِقَّةٌ وَقَدْ يُجَابُ أَيْضًا أَيْ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فَحَيْثُ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْحَالَاتِ الَّتِي بَيَّنَ فِيهَا مَرَاتِبَ الْخِلَافِ فَالْمَعْنَى فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ الَّتِي أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا

Bahasa Indonesia Translation
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 49 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi