باب الصلحتفرق المتصالحين قبل القبض1263. رجل غصب إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته ثم تفرقا قبل أن يقبض القيمة فإنه لا يبطل القضاء. وقَالَ زُفَرُ إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاء.
1264. وكذلك لو اصطلحا على القيمة ثم تفرقا.
الصلح إلى أجل1265. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جاز، وقَالَ زُفَرُ التأجيل باطل وهو كالقرض.
الضرر القديم1266. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن السكك النافذة فيما يصنع فيها مثل الكنف والمرازيب فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول: إن كانت قديمة فمن خاصم في ذلك من الناس فله أن يهدمه، وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن لم يكن فيه مضرة على أحد لم أهدمه.
رد المشتري الثاني المعيب بدون قضاءوإذا اشترى جارية فقبضها وباعها وقبض الآخر ثم وجد بها عيباً ورد بغير قضاء قاض لم يكن له أن يخاصم الأول، وهذا قول أبي حنيفة الأخير. وهو قول محمد.
ما يرتفع به إلى القاضي1268. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: في قوله الأول: كل شيء لو