قلنسوة الثعالب1885. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة.
القلم الحرير في الثوب1886. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأساً إصبعين أو ثلاثة أو أربعاً، وكذلك قول أبي يوسف.
التختم بالحديد1887. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال.
المعانقة والقبلة1888. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساً، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة.
1889. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه.
افتراش الحرير وتوسد الديباج1890. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك.
جلد الكلب المدبوغ1891. هشام قَالَ: سألت محمداً عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به.
الجلود المدبوغة1892. قَالَ مُحَمَّدٌ: