ما يعد قرضاً أو صلة في الغزو في سبيل الله2193. قَالَ مُحَمَّدٌ: وإذا قَالَ: الرجل لرجل: خذ هذا المال وأغز في سبيل الله فهو قرض إلا أن يقول عنيت به صلة.
حربي أسلم في دار الإسلام2194. وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وعلم بالزكاة فمضى ستة أشهر ثم خرج وتم الحول فمر على العاشر فإنه يأخذ منه الزكاة.
حولان الحول على السائمة في دار الإسلام2195. ولو كانت سائمة فأتاه المصدق فإنه يأخذ منه، لأن الحول حال في دارنا.
حولان الحول على المسلم في دار الحرب2196. ولو أن مسلماً مر على العاشر، ومضى على ماله ستة أشهر، فدخل في دار الحرب، فتم الحول، ثم خرج ومر على العاشر فإنه لا يأخذ منه لأن الحول قد حال في دار الحرب، يعني أن العاشر لا يأخذ منه الزكاة، ولكن صاحب المال هو الذي يؤدي إلى الفقراء.
مرَّ على العاشر فكتمه2197. ولو مرّ على العاشر ثلاث مرات فكتمه فإنه يأخذ لما مضى، وان كان قبل ذلك لم يمر فإنه لا يأخذ إلا لسنة واحدة.
حربي مرَّ على العاشر
2198. ولو أن ال
حربي مر على العاشر ثلاث مرات ودخل في كل مرة دار الحرب فإنه لا يأخذ إلا لعامة ذلك.
لقطة دار الحرب2199. ولو أن مسلماً مستأمناً في دار الحرب وجد لقطة فينبغي له أن يعرفها كما يعرف اللقطة في دار الإسلام ثم يتصدق، وأحب إلينا أن يتصدق