Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقد قال مالك - رضي الله عنه -: من ظن أنه يوافي أهله من سفره في آخر النهار فله أن يفطر وإن ظن موافاته في أول النهار فليصم (٢).
(١) يخالف بكر بن العلاء القاضي إسماعيل في وجوب الإعادة مطلقاً على من أتم في السفر، بل يرى الإعادة في الوقت، فإذا خرج الوقت فلا إعادة، قال ابن عبدالبر بعد ذكره لمن قال إن القصر فريضة? ومنهم القاضي إسماعيل? قال: من ذهب إلى أن الركعتين في السفر فرض أبطل صلاة من أتم في السفر عامداً، أو رأى الإعادة عليه واجبة ركعتين. ثم قال: الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر: أنه ستة مسنونة، لا فريضة، وبعضهم يقول: إنه رخصة وتوسعة، فمن جعلها سنة رأى الإعادة عليه منها في الوقت، وكره الإتمام، وهذا تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه، ومن رأها رخصة أجاز الإتمام، وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام. ... الاستذكار: ٦/ ٦٣ - ٦٥.
(٢) في الموطأ: ١/ ٢٤٦، والمدونة: ١/ ٢٧٣ عن مالك قال: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع عليه الفجر قبل أن يدخل، دخل وهو صائم. وفي النوادر والزيادات: ٢/ ٢٢ قال ابن الماجشون: والمسافر إذا علم أنه يدخل بيته آخر النهار فله أن يبيت الفطر، وإن علم أنه يدخل أوله أحببت له الصوم. ثم ذكر ابن أبي زيد القيرواني أنه روي عن مالك.