Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1063 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1063 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بعدم ثبوت أحكام الرضاع في حالة التبرع بالدم بين المتبرع والمتبرع له وفي حالة كون ما يمتصه الرضيع ماء وليس لبنا لأن ذلك كله ليس رضاعًا شرعيًا وذلك في فتواها رقم (٣١٠) و (١٥٠٧)، والفتوى (١٤٧٥٣) (١).

كما أفتت بثبوت حكم الرضاع باستخراج اللبن وبشربه من الزجاجة في فتواها رقم (١٣١٧٨) (٢).

حكم اللبن المخلوط: اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بغيره هل يثبت حكم الرضاع به؟ على قولين:

الأول: أنه يثبت به حكم الرضاع سواء كان اللبن هو الغالب أم غيره وهو الأظهر في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة (٣)؛ لأن أجزاءه موجودة في الخلطة ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فثبت به حكم الرضاع.

الثاني: أنه إن كان الغالب هو اللبن ثبت به حكم التحريم وإلا لم يثبت ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤)؛ لأنه إن لم يكن غالبًا لم يكن مؤثرًا في الرضيع.

الثالث: أنه إن كان مخلوطًا بالطعام لم يحرم وإن كان هو الغالب، بخلاف ما لو كان مخلوطًا بالماء أو الدواء أو لبن الحيوان ونحو ذلك فالحكم فيه للغالب وهو


(١) ٢١/ ٩٦، ٥٤، ١٤٥ - ١٥٧.
(٢) ٢١/ ١٢.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1063 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi