Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1064 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1064 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

قول أبي حنيفة (١)؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبًا معنى وإن كان غالبًا صورة.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الثاني في فتواها رقم (٢١٠٥٧) و (٣٥٠٤) (٢).

٢ - أن يكون اللبن لآدمية

فلو كان لغير الآدمية كما لو ارتضع صغيران من لبن شاة ونحو ذلك لم يثبت بذلك حكم الرضاعة شرعًا؛ لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (٣). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (٤).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بعدم ثبوت التحريم بالرضاع من الحليب الصناعي في فتواها رقم (٣٠٨٥) (٥).

حكم الرضاع من لبن الميتة: اختلف الفقهاء هل يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية أم لا؟ على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (٦) إلى أنه لا يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية بل يثبت حكم الرضاع المحرم بالارتضاع من ثدي امرأة ميتة؛ لأنّ اللبن لا يموت.


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٩).
(٢) ٢١/ ٤٢ , ٥٣.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٤)، المغني (٩/ ٢٠٥).
(٤) الإجماع (ص: ٧٧).

(٥) ٢١/ ١٨.
(٦) بدائع الصنائع (٤/ ٨)، حاشية السوقي (٢/ ٥٠٢)، المغني (٩/ ١٩٨).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1064 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi