Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.
ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.
وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
١ - أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.
٢ - أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (٢).
والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:
(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢١)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٤٢٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٨٨)، والمغني لابن قدامة (٩/ ١٥٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٢٣)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠١٠)، والإنصاف للمرداوي (٧/ ٣٦١).