Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1193 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1193 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

ثانيًا: البيع بالإشارة:

ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة ولو كان قادرًا على الكتابة. وهو المعتمد عند الحنفية؛ لأن كلًّا من الإشارة والكتابة حجة، أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها، وأما الناطق فلا تقبل إشارته عند الجمهور، وخالف المالكية فقالوا بانعقاد البيع بالإشارة المفهومة مع القدرة على النطق (١).

أقسام البيوع

أولًا: أقسامها باعتبار المبيع:

ينقسم المبيع باعتبار المبادلة فيه إلى أربعة أنواع:

١ - البيع المطلق:

وهو الذي لا يُحْتَاجُ فيه إلى تقييد، وعرفه الفقهاء بأنه: مبادلة العين بالدين. وهو أشهر أنواع البيوع فهو يتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق (٢).

٢ - بيع السَّلَمِ: وسيأتي الكلام فيه.

٣ - الربا والصرف: وسيأتي الكلام فيه.

٤ - بيع المقايضة:

تعريفه: هو مبادلة عين بعين أو هي بيع السلعة بالسلعة، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين (٣).


(١) المراجع السابقة نفس الصفحة والجزء.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٨).
(٣) انظر في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٤٣).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1193 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi