Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1194 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1194 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

شروط المقايضة:

المقايضة بيع من أنواع البيوع؛ فيشترط له ما يشترط في البيع، لكنْ هناك شروط خاصة ببيع المقايضة ومن هذه الشروط:

الشرط الأول: أن لا يكون البدلان فيهما نقدًا، فإن كانا نقدين كان البيع صرفًا وإن كان أحدهما نقدًا فالبيع مطلق أو سلم (١).

الشرط الثاني: أن يكون كل من البدلين في المقايضة عينًا معينة؛ لأن بيع شيء غير معين بآخر معين ليس مقايضة بل هو من البيع المطلق أي بيع العين، ولأن المبيع إذا كان دينًا والثمن سلعة، فهو من باب السلم (٢).

الشرط الثالث: التقابض في المقايضة، فلا يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل صاحبه؛ لأن كُلًّا من السلعتين متعين.

الشرط الرابع: أن تكون المقايضة فيما لا يجري فيه ربا الفضل (٣).

أقسام البيع باعتبار تحديد الثمن

أولًا: بيع المساومة:

تعريفه: هو مجاذبة بين البدع والمشتري على سلعة ما وفصل ثمنها، وهذا النوع من البيوع لا يُظْهِرُ فيه البائع رأس ماله، فيأتي المشتري للبائع فيقول له: بكم هذه السلعة فيقول له: اشتر، ولا يظهر له ثمن السلعة فيساومه المشتري عليها.

وهذا النوع من البيوع جائز بشرط أن تتوفر فيه الشروط المعتبرة في البيع


(١) المرجع السابق.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٨/ ٣٤٣).
(٣) المرجع السابق (ص: ٣٤٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1194 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi