Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1195 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1195 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأن لا يدخل فيه نوع من البيوع المنهي عنها كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-.

ثانيًا: بيع المزايدة:

ويسمى أيضًا بيع الدلالة أو بيع المناداة.

تعريفه في اللغة: التنافس في زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع.

أما في الاصطلاح: فهو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر (١).

حكمه الشرعي

ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة، ولم يخالف في ذلك إلا النخعي فقال بكراهيته مطلقًا، وذهب الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث.

والصحيح عندنا هو قول جمهور الفقهاء، وهو القول بإباحته، فعن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد وكذلك تباع الأخماس، وقال ابن العربي في رده على من خصه بالغنائم والمواريث: "لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والمواريث؛ فإن الباب واحد والمعنى مشترك" (٢).

وباستحبابه في بيع مال المفلس؛ لما فيه من توقع زيادة الثمن وتطييب نفوس الغرماء -قال به الحنابلة- (٣).

ولا شك أن هذا هو الصواب الذي تقتضيه محاسن الشريعة.


(١) حاشية الدسوقي في شرح الدردير (٣/ ١٥٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧).
(٢) انظر في ذلك فتح القدير (٤/ ٣٥٤).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٤٣٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1195 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi