Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1264 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1264 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

باب القرض

أولًا: تعريفه:

القرض في اللغة: مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض، يقال: قرضت الشيء بالمقراض. والقرض ما تعطيه الإنسانَ من مالِكَ لتُقضاه.

أما في الاصطلاح: فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله (١).

ثانيًا: أصل مشروعية القرض:

دل على مشروعية القرض الكتاب والسنة والإجماع.

١ - فدليل الكتاب: قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} (٢).

ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبَّه الجزاء المضاعف على ذلك ببذل القرض، وسمى أعمال البر قرضًا؛ لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها فأشبه من أقرض شيئًا ليأخذ عوضه.

٢ - ودليل السنة: ما رواه مسلم عن أبي رافع -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرًا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: "أعطِه إياه؛ إن خيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً" (٣).


(١) انظر في تعريفه: حاشية ابن عابدين (٤/ ١٧١)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٨).
(٢) سورة البقرة: ٢٤٥.
(٣) رواه مسلم (٣/ ١٢٢٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1264 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi