Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1265 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1265 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وروى ابن ماجه أيضًا عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ مسلمٍ يقرضُ مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتِها مرةً" (١).

٣ - أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز القرض (٢).

ثالثًا: الحكمة في مشروعيته:

الشريعة الإِسلامية مليئة بالحكم والأسرار فما من حكم شرعي إلا وله حكمة في تشريعه، ومن جملة هذه الأحكام القرض، فلما كانت أحوال الناس مختلفة منهم المعسر، ومنهم الموسر، ندب الله إلى القرض وجعله قربة من القرب، وذلك لما فيه من إيصال النفع للمقترض؛ وذلك لقضاء حاجته وتفريج كربته. قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نفَّس عن مسلمٍ كربةً من كربِ الدنيا نفَّسَ اللهُ عنه كربةً من كربِ يومِ القيامةِ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (٣).

فالقرض من محاسن الدين؛ لأنه يحتاجه من ضاقت أموره وانكسر خاطره واشتدت عليه الحاجة.

حكم القرض

يدور القرض مع الأحكام التكليفية: فتارة يكون مباحًا، وتارة يكون مكروهًا، وتارة يكون واجبًا، وتارة يكون حرامًا، وذلك بحسب ما يلامسه أو يفضي إليه، فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد.

فإذا كان المقترض مضطرًّا والمقرض مليئًا كان إقراضه واجبًا.


(١) رواه ابن ماجه (٢/ ٨١٢).
(٢) نقل الإجماع على جوازه ابن قدامة في المغني (٦/ ٤٢٩).
(٣) رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1265 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi