Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1283 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1283 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٢ - الكفالة عقد لازم من جهة الكفيل وهو بالتزامه لا بد أن يقوم بوفاء الدين للدائن ولا يستقل الكفيل بفسخه بدون رضا المكفول له.

٣ - الكفالة من عقود التبرعات؛ لأن الكفيل بعمله هذا لم يأخذ شيئًا معاوضة وإنما بذل التزامه دفعًا للضرر والمشقة عن المدين.

٤ - الأصل في الكفالة هو التزام المدين الأصلي والتزامُ الكفيل تَبَعٌ لالتزام المدين الأصلي.

ولذا يطلق على الكفالة أنه عقد تابع، فالأصلية كالبيع والإيداع والإعارة، والتبعية كالرهن والكفالة (١).

أقسام الضمان (الكفالة)

يجد الباحث في كتب الفقه أن للكفالة في المذاهب الفقهية تقسيمات وهي لا تختلف في جوهرها وإنما هي من باب التنظيم:

١ - فيرى بعض الحنفية أن أقسام الضمان الشخصي ثلاثة: كفالة النفس، وكفالة العين، وكفالة الدين. وزاد بعضهم قسمًا رابعًا هي الكفالة بالتسليم (٢).

٢ - ويرى المالكية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان المال، وضمان الوجه، وضمان الطلب (٣).

٣ - ويرى الشافعية أن أقسام الضمان ثلاثة: هي ضمان الدين، وضمان البدن، وضمان العين (٤).


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٣٤٠٤)، وبلغة السالك، للصاوي (٢/ ١٥٥)، ونهاية المحتاج (٤/ ٤٣٨)، والمغني، لابن قدامة (٤/ ٥٩١).
(٢) البحر الرائق، لابن نجيم (٦/ ٢٢٢).
(٣) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٤٣٠).
(٤) نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٤٣٢).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1283 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi