Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1284 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1284 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٤ - ويرى الحنابلة أن أقسام الضمان اثنان وهما: ضمان المال، وضمان البدن، ثم يقسم ضمان المال إلى: ضمان الدين، وضمان العين (١).

وحيث إن كفالة التسليم وكفالة الدين وضمان الطلب من كفالة المال -والتي يتناولها البحث أصلًا منذ بداية الباب لكنها تختلف عن غيرها في بعض الأحكام- لذلك فإن من المناسب إفرادَ كل منها، فيكون التقسيم الذي نتبعه: كفالة النفس، والكفالة بالتسليم، والكفالة بالدرك، وضمان الطلب.

كفالة النفس

التعريف: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في التزام إحضاره.

حكم كفالة النفس: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جواز الكفالة بالنفس واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة (٢):

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (٣).

قال القرطبي (٤): "أي: خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك" وهذا من كفالة النفس.

وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي إمامة: "الزعيمُ غارمٌ" (٥) وهذا عامٌّ يشمل كفالة النفس.


(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٣٦٢).
(٢) البدائع، للكاساني (٧/ ٣٤٠٨)، ومواهب الجليل (٥/ ١١٢)، ونهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦٩).
(٣) سورة يوسف: ٧٨.
(٤) تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٠).
(٥) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٦٧)، والترمذيُّ (٣/ ٥٥٦)، وأبو داود رقم (٣٥٦٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1284 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi