Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1334 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1334 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

شركة المضاربة أو القراض

تعريفها لغة: لهذه الشركة في اللغة إطلاقان:

١ - يطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراض، من القرض؛ وهو القطع، يقال: قرض قرضًا أي: قطعه، وذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر فيها (١).

٢ - ويطلق عليها أهل العراق المضاربة، فهي من ضرب ضربًا ومضربا أي: سار في الأرض وخرج تاجرًا أو غازيًا (٢)، قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٣)، والمعنى متحد وإن اختلف الإطلاق اللغوي.

واصطلاحًا: هي عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالًا والآخر عملًا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق.

وهذا التعريف جامع ومشتمل على مقومات المضاربة وما أورده الفقهاء في تعريفاتهم لها، إذ أن بعض التعريفات بمفردها ذكرت جوانب دون أخرى ولكن بالنظر في مجموعها يكون هذا التعريف وافيًا شافيًا (٤).

حكم شركة المضاربة أو القراض

أجمع الفقهاء على القول بجواز شركة المضاربة، وقد نقل الإجماعَ كثيرٌ من الفقهاء، ومستندهم في ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث من السنة


(١) معجم متن اللغة، لأحمد رضا (٣/ ٥٣٩).
(٢) معجم مقاييس اللغة، لأحمد فارس (٥/ ٧٢).
(٣) سورة المزمل: ٢٠.
(٤) تكملة فتح القدير (٧/ ٧٥)، وقواعد الأحكام، لابن جزى (ص: ٣٠٩)، ونهاية المحتاج، للرملي (٤/ ١٦١)، والكافي في فقه أحمد (٢/ ٢٧٧).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1334 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi