Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1335 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1335 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

النبوية وحاجة الناس إلى التعامل بها، وليس كل من ملك المال يتمتع بأهلية التصرف ويحسن استغلاله وتنميته (١)، وليس كل من استطاع تنمية المال وقدر على العمل يملك المال، ووجود هذا النوع من الشركات يحقق المصلحة للطرفين.

ويرى الجمهور من الفقهاء أن المضاربة قد شرعت على خلاف القياس؛ لأن القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر مجهول أو بأجر معدوم ولعمل مجهول، وقد تُرِكَ القياس للكتاب والسنة والإجماع، ويذهب بعض الفقهاء، وهو رأي ابن تيمية وابن القيم، إلى أن المضاربة قد شرعت على مقتضى القياس لأن المضاربة من جنس المشاركات لا المعاوضات، وهو الراجح -إن شاء الله-؛ لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنها من ربح وخسران، كما أن المطلوب في المضاربة هو المال وليس عمل العامل، وبذلك تفترق المضاربة عن الإجارة (٢).

أقسام المضاربة

تنقسم المضاربة إلى قسمين:

١ - المضاربة المطلقة: وهي التي يدفع فيها المالك المال مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه، وهذا النوع يخول للمضارب التصرف بما يراه محققًا للمصلحة وبما يتناوله عرف التجار.

٢ - المضاربة المقيدة: وهي التي يدفع المالك المال فيها إلى العامل مضاربة ويعين له العمل والمكان أو الزمان أو من يتعامل معه المضارب.


(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٤/ ١٦١)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٣٦)، وتكملة المجموع، للمطيعى (١٤/ ١٨٩)، والمغني (٥/ ٢٦).
(٢) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٣٥٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٧٩)، ومجمع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ١٠٠)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٤٣٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1335 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi