Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).
وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).
الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣).
وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).
(١) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.
(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٩).
(٣) سورة المائدة: ٣٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٩٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٩٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٥)، والإجماع لابن المنذر (ص: ١٥٧).