Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1621 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1621 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وأما المعقول: فإن حكم القطع في السرقة فيه حفظ للمال، وهو من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها، وفي قطع يد السارق ردع له وزجر لغيره من الإقدام على مثل فعله، وبهذا تحفظ الأموال وتصان ولهذا فإنه عند تطبيق القطع في السرقة يستتب الأمن ويطمئن الناس في حياتهم كما هو في بعض البلاد، وفي عدم تطبيق ذلك انتشار للفوضى وسرقة الأموال، مما يؤدي أحيانًا إلى قتل الأنفس عند شعور السارق بالخطر، ولذلك ينتشر في البلاد التي لا تطبق الأحكام الشرعية بما فيها حكم القطع في السرقة القتل وسرقة الأموال وانتهاك الأعراض مهما كانت قوتها وإمكاناتها.

أركان السرقة

للسرقة أركان أربعة: السارق والمسروق منه، والمال المسروق، والأخذ خفية، ولكل ركن منها شروط.

شروط السارق

يشترط في السارق كي ينفذ فيه حد القطع شروط:

١ - التكليف: بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا غير مكره، فلا حد على صغير ومجنون ولا حد على المكره؛ لأنه غير قاصد للسرقة، والحدود تدرأ بالشبهات.

٢ - ألا يكون للسارق شبهة في الشيء المسروق، ولهذا لا يقطع الأصل والفرع في سرقته من مال فرعه أو أصله لشبهة الملكية والنفقة في ذلك، وكذلك الزوجان لا يقام الحد على أحدهما في سرقته من مال الآخر للانبساط بينهما في الأموال عادة، ولاختلال شرط الحرز.

٣ - عدم الاضطرار أو الحاجة: فالضرورة تبيح للإنسان أن يأخذ من مال

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1621 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi