Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1622 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1622 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الغير بقدر ما يكفيه ليدفع عن نفسه الهلاك لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (١).

وعند الحاجة والضيق في الطعام وحصول المجاعة فإنه لا قطع كما حدث عام المجاعة حيث لم يقطع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقال: "لا قطع في عام سنة" (٢).

قال ابن القيم: "وهذه شبهة قوية تدرأ الحد عن المحتاج" (٣).

شروط المسروق منه

١ - أن يكون المسروق منه معلومًا، وإلى ذلك ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنه لا بد من دعوى ولا تتحقق الدعوى مع الجهالة، ولأنه يحتمل أن المالك قد أباحه له أو وقفه على جماعة المسلمين، وحيث يمكن وجود شبهة فإن الحد يدرأ، ويحبس السارق حتى يحضر من يدعى المال المسروق.

وذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق إذا ثبتت السرقة، ولا فرق بين كون المسروق منه معلومًا أو مجهولًا لعموم الآية، ولأن إقامة الحد لا تتوقف على دعوى المسروق منه (٤).

٢ - أن تكون يد المسروق منه يدًا صحيحة على المسروق بأن يكون مالكًا له أو مستعيرًا أو مرتهنًا ونحو ذلك، أما إذا كانت يد المسروق منه يدًا غير صحيحة كما لو سرق السارق من سارق آخر أو من غاصب فقد اختلف الفقهاء في ذلك:


(١) سورة البقرة: ١٧٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٤٢).
(٣) إعلام الموقعين لابن القيم (٣/ ٢٣).
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٥٨)، والمدونة للإمام مالك (٦/ ٢٩٦)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٦)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٤٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1622 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi