Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1640 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1640 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

٥ - أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا:

فإن كان أخذهم خفية فهم سراق وإن نهبوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم (١).

٦ - أن يبلغ ما أخذه كل منهم النصاب الذي تقطع فيه السرقة

وهذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وأما المالكية فيرون أنه يقطع المحارب مطلقًا ولو كان دون نصاب السرقة؛ لأنه محارب لله ورسوله، وساع في الأرض بالفساد فيدخل في عموم الآية (٢).

عقوبة الحرابة (قطع الطريق)

اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا يسقط ولا يقبل العفو عنها ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم وهي القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، واختلفوا هل عقوبات المحارب الواردة في الآية والمعطوفة بحرف "أو" على التخيير أم على التنويع؟

١ - فذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاكم مخير بين أي عقوبة من هذه العقوبات حسبما تقتضيه المصلحة، ويرى مالك أن قاطع الطريق إن قتل فلا بد من قتله، وله الخيار بين قتله بلا صلب أو بصلبه على خشبة ونحوها حيًا ثم يقتله قبل نزوله ... ، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السيل فقط فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٧)، وروضة الطالبين (ص ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٥٨٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٨)، والمغني (١/ ٤٨١).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1640 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi