Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1641 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1641 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

نفيه فيما يرى فيه مصلحة للمجتمع، والتخيير الوارد في الآية هو مقتضى اللغة العربية، قال ابن عباس - صلى الله عليه وسلم -: ما كان في القرآن "أو" فصاحبه بالخيار.

٢ - وذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة إلى أن "أو" في الآية للتنويع وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم وليست على التخيير، فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالًا فإنه ينفى من الأرض، قال ابن عباس: "من أخاف السيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب، فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي" (١).

كما أن العقوبات تختلف باختلاف الإجرام وقطع الطريق جرائم متنوعة فتتنوع العقوبة وفقًا لتنوع الجريمة، ومما يدل على أنه لا يمكن الأخذ بظاهر التخيير إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال لا يكون جزاؤهم النفي وحده وإنما القتل والصلب.

الراجح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لما أوردوه من الأدلة، ولأن المعهود من القرآن الكريم البدأ بالأخف لما أريد به التخيير، والبدأ بالأغلظ فيما أريد به الترتيب ككفارة الظهار والقتل (٢).

الاشتراك في الحرابة (قطع الطريق)

إذا اشترك جماعة في قطع الطريق بحيث باشر بعضهم القتل وأخذ بعضهم


(١) أخرجه البيهقيُّ في باب قطاع الطرق (٨/ ٢٨٣).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٥٥)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (٤٧٥).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1641 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi