Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Fiqh Al Muyassar
Detail Kitab 1830 / 2719
« Sebelumnya Halaman 1830 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حَلَفَ على يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بها مَالًا هو فيها فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضْبَانُ" فَأَنْزَلَ الله تَصدِيقَ ذلكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١). (٢).

فالحديثان صريحان في رفع الدعوى إلى القضاء بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النزاع والخصومة التي وقعت بين الحضرمي والكندي، وبين الأشعث بن قيس وبين رجل آخر، وسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدعوى والإجابة، ونظر فيها، ثم طلب الإثبات من المدعي، ثم اليمين من المدعى عليه؛ حيث لم يكن لدى المدعي بينة، وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -تشريع للمسلمين.

وأما الإجماع: فقد جاء قول ابن المنذر: وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٣).

أركان الدعوى

يرى جمهور الفقهاء أن أركان الدعوى أربعة: وهي: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به، والصيغة؛ لأن الدعوى تتوقف على هذه الأمور الأربعة، فالمدعي والمدعى عليه هما طرفا الدعوى، والمدعى به هو الحق المتنازع عليه، أو المطالب به، ويسمى عند البينة: محل الإثبات، ويسمى في نهاية الدعوى: المحكوم به، ويشترط أن يكون مما يقره الشرع، والصيغة: هي الطلب المقدم إلى القاضي للنظر فيه، والحكم به، والمطالبة به من الخصم.


(١) سورة آل عمران: ٧٧.
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٨٨٩)، برقم (٢٣٨٠)، صحيح مسلم (١/ ١٢٢)، برقم (١٣٨).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٨٦).

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1830 dari 2719 Berikutnya » Daftar Isi