الملامسة، وعن بيع المنابذة (1)، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند، الذين يعاملون الفلاحين، ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة (2)، وعن بيع الحصاة (3)، وعن بيع الكلب (4)، وعن بيع نفع البئر(1) النهي عن بيع الملامسة والمنابذة رواه البخاري برقم (2146) كتاب البيوع باب بيع المنابذة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة)، وقد رواه أيضًا مفسرًا برقم (2144) كتاب البيوع باب بيع الملامسة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه)، وجاء في الحديث الَّذي رواه مسلم برقم (1512) 3/ 1152 تفسير أوضح من هذا، عن أبي سعيد قال: "نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار، ولا يقلبه إلَّا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض)، وللملامسة والمنابذة صور عدة، ذكرها الحافظ في الفتح (4/ 359). (2) روى البخاري برقم (2187) كتاب البيوع باب بيع المزابنة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة)، وقد فسرتا في الحديث الَّذي رواه مسلم برقم (1536) 3/ 1175 كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . عن جابر قال: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة. .، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يابع النخل بأوساق من التمر)، والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع، قاله في الصحاح (5/ 2130)، وسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، قاله الحافظ في الفتح (4/ 384). (3) روى مسلم برقم (1513) 3/ 1153 كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة. . عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة. . .)، ورواه الترمذي برقم (1230) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4518) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2194) كتاب التجارات، وأحمد برقم (9345). وقال الترمذي (3/ 523) بعد أن أورد الحديث السابق: (ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع. . وهذا شبه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية). (4) روى البخاري برقم (2237) كتاب البيوع باب ثمن الكلب، ومسلم برقم (1567) 3/ 1198 كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).