يعني: مائه (1)، وعن بيع وسلف (2)، وعن بيع ما لم يقبض (3)، وعن بيع ما ليس عندك (4) وعن بيع الحب حتَّى يفرك (5)، وعن بيع الثمرة حتَّى(1) أورده الحميدي في مسنده (2/ 405)، والنقع هو الماء لأنه ينقع به العطش أي يروي، قاله ابن الأثير في النهاية (5/ 108)، وانظر الصحاح (3/ 1292)، وروى مسلم برقم (1565) 3/ 1197 كتاب المساقاة باب تحريم بيع الماء الَّذي يكون في الفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله. . عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء"، وعن بيان ذلك: انظر شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 229). (2) روى أحمد برقم (6571) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك)، والترمذي بنحوه برقم (1234) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4611) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3504) كتاب البيوع، وذكر الترمذي (3/ 526) عن إسحاق بن منصور: "أنَّه سأل أحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك". (3) روى البخاري برقم (2135) كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم برقم (1525) 3/ 1159 كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أما الَّذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتَّى يقبض) قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلَّا مثله"، وانظر في معنى ذلك الفتح (4/ 349). (4) روى الترمذي برقم (1233) كتاب البيوع، والنسائي برقم (4613) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3503) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2187) كتاب التجارات، وأحمد برقم (14887) عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لا تبع ما ليس عندك"، وقد ورد النهى عنه أيضًا ضمن الحديث المخرج في الحاشية رقم (2). (5) روى أحمد برقم (12659) عن أنس - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتَّى يفرك. . .)، وفي إسناد أحمد رجل لم يسم، ورواه البيهقي في سننه (5/ 303) عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، ورواه أيضًا عن سفيان عن أبان عن أنس، وقال: (والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني، ثم رواية حماد بن سلمة)، وروى الترمذي برقم (1228) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (3371) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (2217) كتاب التجارات، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتَّى يشتد، ومعنى يفرك: قال في الصحاح (4/ 1602): (فركت الثوب والسنبل بيدي أفركه فركًا. وأفرك السنبل، أي صار فريكًا، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. .). وقال الحافظ البيهقي يرحمه الله عقب رواية هذا الحديث (5/ 303): (وقوله: =