Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وادعوا أنه إجماع، وكذبوا بل الخبر المشهور في أخذ معاذ مِنْ كل حالم وحالمة من ذمة أهل اليمن دينارا، أو عدله من المعافر (١).
واحتجوا لقولهم في الجزية، بفعل عمر في تطبيق ثمانية وأربعين، أو أربعة وعشرين أو اثني عشر (٢)، وقد جاء عن معاذ أخذه الدينار، أو عدله من المعافر عن كل رأس (٣).
= مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى ... وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى".
(١) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٦)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (٦١٩)، والنسائي في الصغرى في الزكاة، باب زكاة البقر (٥/ ٢٥) وسياق أبي داود عن معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن". قال الترمذي: "هذا حديث حسن". وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ... "وهذا أصح". قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣/ ٢٥٨): "وزعم ابن بطال أن حديث معاذ هذا متصل صحيح، قال الحافظ: وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده. . .".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٦٣٣ - ٦/ ٤٣٢) عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: "وضع عمر بن الخطاب في الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين درهما؛ وعلي الوسط أربعة وعشربن وعلى الفقير اثني عشر درهما". قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٤٧): "وهو مرسل ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال: حدثنا أبو نعيم حدثنا مندل عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره".
(٣) انظر مذهب الحنفية في مقدار الجزية في: تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨) والهداية (٢/ ٤٥٢) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٤).