Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
واحتجوا في وجوب الأضحية بخبر عن أبي هريرة ساقط لا يعرف من رواه (١)، وقد صح عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وبلال وابن عباس - رضي الله عنهم - (٢) أنها تطوع غير واجب (٣).
واحتجوا لقولهم في إباحة الأضحية بالعرجاء إذا بلغت المنسك، برواية عن علي (٤)، وروي عن علي وعن ابن عباس وجابر بأسانيد
(١) يشير المؤلف إلى حديث: "من كان له سعة ولم يضح، فلا يَقْرَبَنَّ مُصلَّانا". أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٧٥٦٥ - ٤/ ٢٥٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٠٧): "وأخرجه في الضحايا عن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا عبد الله بن عياش به مرفوعا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش فذكره موقوفا". قلت: يعني موقوفا على أبي هريرة راويه، والاحتجاج بخبر أبي هريرة وارد في تبيين الحقائق (٦/ ٣).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أما الرواية عن أبي بكر وعمر فأخرجها: عبد الرزاق في المصنف برقم (٨١٣٩ - ٤/ ٣٨١) والبيهقي في الكبرى في الضحايا، باب الأضحية ست نحب لزومها وَنَكْرَهُ تركها برقم (١٩٠٣٤ - ٩/ ٤٤٤) عن أبي سريحة قال: "رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان".
وأما الرواية عن: أبي مسعود، فقد أخرج البيهقي في الكبرى (٩/ ٤٤٥ - برقم: ١٩٠٣٨) عن أبي مسعود الأنصاري قال: "إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي". وأما الرواية عن ابن عباس فأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (٨١٤٦ - ٤/ ٣٨٢) والبيهقي في الكبرى (٩/ ٤٤٥) عن أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: "أرسلني ابن عباس أشتري له لحما بدرهمين وقال: قل هذه أضحية ابن عباس".
(٤) أخرج البيهقي في الكبرى (٩/ ٤٦٢ - برقم: ١٩١٠٦) عن حجية بن عدي قال حجية: "كنا عند علي - رضي الله عنه -، فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن، قال: لا يضرك، قال: العرج قال: إذ بلغت المنسك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =