Loading...

Maktabah Reza Ervani



al Masaalik fii Syarh Muwatha Maalik
Detail Kitab 3403 / 3915
« Sebelumnya Halaman 3403 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

المسألة السّادسة (١):

ولو اجتمع بناتٌ وعَصَبَةٌ، فعَفَت واحدةٌ دون العَصَبَة، ففي "العُتبِيّة" (٢) عن ابن القاسم: أنّ ذلك يجوزُ على من بَقِيَ.

وفي "الموّازية" عن أشهب: لا يجوزُ العَفوُ إِلَّا باجتماعهنَّ.

المسألة السّابعة (٣):

وإذ تَرَكَ القتيلُ أبًا وأمًّا، ففي "الموّازية": لا حقَّ لها مع الأب، وكذلك الأخوات معه.

وأمّا الأمّ فهل لها مدخلٌ معه أم لا؟ عن ابن القاسم (٤): أنّ لها ولايةَ

الدَّم (٥)، ورَوَى مُطَرِّف عن مالك: أنّه ليس لها ولاية (٦)، وحكاه ابنُ حبيب عن ابن المَاجِشُون (٧).

المسألة الثّامنة (٨):

وإذا قال المقتول: دمي قد فَوَّضتُهُ إلى فلان، فهو له إنَّ شاءَ قَتَلَ، وإن شاء عَفَا على غير دِيَةٍ، وإن شاء على الدِّيَةِ، فيكون لوَرَثَةِ المقتولِ وإن كان الدَّم بقَسَامَةٍ فالقسامةُ لعصبَتِه والقتلُ والعَفْوُ إلى هذا (٩)، رواه محمّد عن أشهب.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) ١٥/ ٥١٣ في سماع عيسى بن دينار عن ابن القاسم، من كتاب الجواب.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٧.
(٤) هو من رواية عيسى عنه، نصّ على ذلك الباجي.
(٥) أي أنَّ لها مدخلًا في ولاية الدِّم.
(٦) ووجه هذا القول: أنّها ليست من العصبة، فلا حق لها في الولاية كالزّوجة.
(٧) الّذي في المنتقى: "الدِّم" وهو قول مالك من رواية مُطَرِّف وغيره. وروى ابن حبيب وابن الماجشون: ليس للأم ولاية في دم العمد".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٧.
(٩) ووجه ذلك: أنّ المقتول أحقّ بدمه من غيره.

Terjemah Indonesia

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3403 dari 3915 Berikutnya » Daftar Isi