وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هما فِي الْقيَاس سَوَاء وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا الْقَضَاء حَتَّى يقوم عَلَيْهِمَا الْحجَّة وَيعلم أَن ذَلِك عَلَيْهِ وَلَكِن نَدع الْقيَاس وَالْقَوْل قَول أبي حنيفَة
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا ترك الظّهْر وَالْعصر من يَوْمَيْنِ مُخْتَلفين وَلَا يدْرِي لَعَلَّ الْعَصْر الَّذِي ترك أَولا قَالَ يتحَرَّى الصَّوَاب فَيَقْضِي الأولى مِنْهُمَا فِي نَفسه ثمَّ يقْضِي الْأُخْرَى قلت فَإِن لم يدر قَالَ يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ يُصَلِّي الْعَصْر ثمَّ يُصَلِّي الظّهْر فَإِن كَانَ الْعَصْر أَولا أجزاه وأجزته الظّهْر بعد ذَلِك وَإِن كَانَ الظّهْر أَولا فقد أجزاه الظّهْر وأجزاه الْعَصْر بعد ذَلِك وَالظّهْر تطوع مِنْهُ وَهَذَا فِي الثِّقَة والتنزه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لسنا نأمره بذلك وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَن يتحَرَّى