وقال أبو حنيفة (1) رحمه اللَّه: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.
وقال أبو ثور رحمه اللَّه: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.
وقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (2).
ويُستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.
وقال أحمد (3) رحمه اللَّه: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (4).
وهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:
قال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.
وقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (5) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجهًا واحدًا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.