ولا يندبغ بالتجفيف (في) (1) الشمس.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغًا (2).
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (3) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (4) لا تعمل عمله.
وفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:
أصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (5)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (6).
وفي جواز أكله (7) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:
قال في القديم: لا يجوز (8).
وقال في الجديد: يجوز.