نص الشافعي رحمه اللَّه في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف أصحابنا فيه على (ثلاث) (1) طرق.
أصحها: أن (المسألتين) (2) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (3).
والثاني: أنه لا يدخل فيهما قولًا واحدًا، وتأول (نصه) (4) في البيع.
والثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (5).
فإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلًا بها فإن كان فيها رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان: