أصحهما: أنه يدخل.
والثاني: أنه لا يدخل.
وحكي فيه وجه ثالث: أن التحتاني أيضًا لا يدخل.
وفي مفتاح الدار وجهان.
أصحهما: أنه يدخل.
وأما الماء في البئر، ففي كونه مملوكًا (فيه) (1) وجهان:
قال أبو إسحاق: ليس (مملوكًا) (2)، ولا يملك (الماء إلا بالحيازة) (3)، فعلى هذا، لا يدخل في البيع، ولكن (المشتري يكون أحق به) (4).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: هو (مملوك) (5) لمالك الدار، فيكون الظاهر للبائع، لا يدخل في البيع من غير شرط، ولا يصح البيع من غير شرطه، وما يحدث للمشتري.