أحدهما: (أنه إن) (1) لم يتفتح للمشتري.
والثاني: أنه للمشتري بكل حال (2).
فأما ما يقصد (ثمرته) (3) (فخرج) (4)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (5).
ومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (6).
وأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:
قال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (7).
قال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (8).