فإن باع أرضًا (وفيها نبات) (1) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) (2) في السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في الأرض طريقان:
أصحهما: أنه يصح قولًا واحدًا (3).
والثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب قطع الزرع (4) وقال أبو حنيفة: يجب قطعه (5).