الماء، والاصطياد، والاحتشاش في أصح القولين، ويصح (التوكيل) (1) في الرجعة في أصح الوجهين (2).
ويصح التوكيل في إثبات الحدود، والقصاص (3).
وقال أبو يوسف: لا يجوز ذلك (4).
وفي التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل طرق (5):
أظهرها: أنه يجوز قولًا واحدًا، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، والشيخ أبي حامد (6).