(والطريق الثاني) (1): (أنه) (2) لا يجوز، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (3).
والطريق الثالث: فيه قولان (4).
ويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص (5).
والثاني: لا يجوز (6)، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) (7) توكيله فيه، كان بالتوكيل فيه مقرًا في أحد الوجهين (8).