وفي توكيل غير الأب، والجد من العصبات في تزويج المرأة من غير إذنها وجهان (1): وهل يجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح؟ فيه وجهان (2): (وفي توكيل المرأة في طلاق ضرتها وجهان) (3). وفي توكيل المسلم الكافر في طلاق امرأة المسلم وجهان، حكاهما في الحاوي (4).(1) فمنهم من قال: يملك، لأنه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرع، فملك التوكيل من غير إذن، كالأب، والجد. ومنهم من قال: لا يملك، لأنه لا يملك التزويج إلا بإذن، فلا يملك التوكيل إلا بإذن كالوكيل، والعبد المأذون. (المجموع 13: 137). (2) إن من يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل، والعبد المأذون، فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن، لأنه يملك التصرف بالإذن، فكان توكيله بالإذن. أما العبد فمنهم من قال: يجوز لأنه يملك قبول العقد لنفسه بإذن المولى، فملك أن يقبل لغيره بالتوكيل، ومنهم من قال: لا يجوز، لأنه لا يملك النكاح، وإنما أجيز له القبول لنفسه للحاجة إليه، ولا حاجة إلى القبول لغيره، فلم يجز. (3) (وفي توكيل المرأة. . . . وجهان): في أ، جـ وساقطة من: ب. وهذه المسألة محل اختلاف عند الشافعية: فمنهم من قال: يجوز كما يجوز توكيلها في طلاقها. ومنهم من قال: لا يجوز، لأنها لا تملك الطلاق، وإنما أجيز توكيلها في طلاق نفسها للحاجة، ولا حاجة إلى توكيلها في طلاق غيرها، فلم يجز. (4) قال الإمام النووي -رحمه اللَّه- في الروضة: وإن وكله في طلاق مسلمة فوجهان: لأنه لا يملك طلاق مسلمة، لكن يملك طلاقًا في الجملة (روضة الطالبين 4: 299) وقال الشربيني: قد يتصور وقوع طلاق كافر على مسلمة بأن تسلم أولًا، ويتخلف ثم يطلقها في العدة ثم يسلم قبل انقضائها، فإن طلاقه واقع عليها. (مغني المحتاج 2: 219).