وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (1).
فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يلزم العامل (2).
والثاني: أنه يلزمه (3).
فإن شرط (أن) (4) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (5).
(فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (6).
ومنهم من قال: يجوز فيهما (7).
ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (8).