(فإذا) قلنا (1): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.
فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (2)، وإن لم (تشترط) (3) ففي صحة العقد وجهان:
- فإن قلنا: (إنه) (4) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:
إحدها: أنها على العامل (5).
والثاني: أنها على رب المال (6).
والثالث: أنها من الثمرة (7).
فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:
أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (8).
والطريق الثاني: (أنها) (9) في المساقاة تملك بالظهور