وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (1)، فقد اختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (2).
ومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (3).
واختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟
فمنهم من قال: (هو) (4) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (5).
ومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (6)