فلا يضمن الداخل السطل (1)، (وهل) (2) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (3)
إذا استأجر رجلًا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (4)، لزمه دم (5)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا؟ (6)
ومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولًا واحدًا.
وقيل: فيه قولان، وهو الأصح.
أصحهما: أنه يلزمه (7).
والثاني: لا يلزمه (8).