أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.
والثاني: أنه (يجب) (1)، كالجناية.
وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (2).
أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.
والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (3) السيد بأقل الأمرين.
والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.
فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (4)، فإن أخذها ففيه قولان:
أصحهما: أنها لا تقر في يده (5).
والثاني: أنها تقر في يده (6)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان: