وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.
وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:
أحدهما: يجوز (1).
والثاني: لا يجوز (2).
- (فإن) (3) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (4) إلى اللَّه عز وجل، (زوجها) (5) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (6).
- (وإن) (7) قلنا: ينتقل (الملك) (8) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (9) إليه.