يمينها (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (2).
وحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (3).
وقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (4).
وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.
وإن قالت: أن الذي (قبضته) (5) (هدية) (6)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله (7).