اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما نويت بها الطلاق، لا يصدق (1).
وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (2).
فإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (3) قولان:
أصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (4).