والثاني: (أنه) (؟ ) لا يقع إلا بنية.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذان القولان كالقولين (فيه) (2) إذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت.
واختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية.
فمنهم من قال: إذا (قارنت) (3) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (4).
ومنهم من قال: (لا يصح) (5) حتى (تقارن) (6) النية جميع اللفظ، فينوي، ويطلق عقيبها (7).
فإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (8) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.